رحمان ستايش ومحمد كاظم

346

رسائل في ولاية الفقيه

وصحيحة عبد اللّه بن سنان : « الذي بيده عقدة النكاح هو ولي أمرها » « 1 » ، وغيرها ممّا ورد في بيان من بيده عقدة النكاح « 2 » ، والسلطان ولي أمر الصغيرين . ورواية « 3 » زرارة بل صحيحته ؛ لأنّه ليس في سندها من يتأمّل فيه سوى موسى بن بكير الواسطي ، فإنّه واقفيّ بنصّ بعض علماء الرجال « 4 » . وهو مدفوع برواية بعض الأجلّاء عنه كما عن التعليقة « 5 » ووصف حديثه بالصحّة كما في المختلف « 6 » في باب توريث الأمّ الملاعنة جميع مال ولدها ، وبعدم طعن في سند هو فيه عليه مع طعنه على العبيدي وابن سنان فيه وغيرهما ، ممّا هو مسطور في محلّه . عن أبي جعفر عليه السّلام قال : إذا كانت المرأة مالكة أمرها تبيع وتشتري وتعتق وتشهد وتعطي من مالها ما شاءت فانّ أمرها جائز تزوّج إن شاءت بغير إذن وليّها وإن لم تكن كذلك فلا يجوز تزويجها إلّا بأمر وليّها « 7 » . وصحيحة الفضلاء عن أبي جعفر عليه السّلام قال : المرأة التي ملكت نفسها غير السفيهة ولا المولّى عليها تزويجها بغير ولي جائز « 8 » . وصحيحة حسين بن علي بن يقطين . أتزوّج الجارية وهي بنت ثلاث سنين ، أو يزوّج الغلام وهو ابن ثلاث سنين ؟ وما أدنى حدّ ذلك الذي يزوّجان فيه ؟ فإذا بلغت الجارية فلم ترض فما حالها ؟ قال : « لا بأس بذلك إذا رضي أبوها أو وليّها » « 9 » . ولذا قال في المسالك بعد ذكر دليلهم : « ولا يخلو من نظر إن لم يكن إجماعيّا » « 10 » .

--> ( 1 ) . التهذيب 7 : 392 / 1570 ؛ وسائل الشيعة 20 : 282 أبواب عقد النكاح ب 8 ح 2 . ( 2 ) . وسائل الشيعة 20 : 282 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 8 . ( 3 ) . التهذيب 7 : 378 / 1530 ؛ الاستبصار 3 : 234 / 842 ؛ وسائل الشيعة 20 : 285 أبواب عقد النكاح وأولياء العقد ب 9 ح 6 . ( 4 ) . رجال الطوسي : 307 / 441 . ( 5 ) . منتهى المقال 6 : 344 نقل عن تعليقة وحيد البهبهاني . ( 6 ) . مختلف الشيعة 2 : 744 س 4 . ( 7 ) . التهذيب 7 : 378 / 1530 ؛ الاستبصار 3 : 234 / 842 ؛ وسائل الشيعة 20 : 285 أبواب عقد النكاح ب 9 ح 6 . ( 8 ) . الكافي 5 : 391 / 1 ؛ الفقيه 3 : 397 / 4397 ؛ التهذيب 7 : 377 / 1525 ؛ وسائل الشيعة 20 : 100 أبواب مقدمات النكاح ب 44 ح 2 و 20 : 267 أبواب عقد النكاح ب 3 ح 1 . ( 9 ) . التهذيب 7 : 381 / 1542 ؛ الاستبصار 3 : 236 / 853 ؛ وسائل الشيعة 20 : 277 أبواب عقد النكاح ب 6 ح 7 . ( 10 ) . مسالك الأفهام 7 : 146 .